لكنّه ( قدّس سرّه ) تنظّر فيما أفاده بقوله : « و فيه نظر لأنّ الذّات الماخوذة مقيّدة بالوصف قوّة أو فعلا ، إن كانت مقيّدة به واقعا صدق الإيجاب بالضّرورة و إلا صدق السّلب بالضّرورة ، مثلا : لا يصدق زيد كاتب بالضّرورة لكن يصدق زيد [ الكاتب ] بالقوّة أو بالفعل كاتب بالضّرورة » انتهى .
و لا يذهب عليك أنّ صدق الإيجاب بالضّرورة ، به شرط كونه مقيّدا به واقعا لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضّرورية ، ضرورة صدق الإيجاب بالضّرورة به شرط المحمول في كلّ قضيّة و لو كانت ممكنة ، كما لا يكاد يضرّ بها صدق السّلب
شرح
شما خيال نكنيد كه اگر ثبوت قيد ، ضرورى نباشد ، هيچگونه انقلابى تحقّق پيدا نمىكند ، كتابت و ضحك - در قضاياى الانسان كاتب و الانسان ضاحك - هيچ ضرورتى براى انسان ندارد مع ذلك هريك از قضاياى مربوطه به دو قضيّه ، منحل مىشود و « انقلاب » ، تحقّق دارد منتها مادّهء يك قضيّه ، ضرورت و مادّهء ديگرى امكان است و اين خود ، يك تالى فاسدى است كه مشروحا بيان كرديم .
نتيجه : تاكنون كلام صاحب فصول را رد نموده و بيان محقق شريف را پذيرفته و تأييد نمودهايم .
قوله « فتأمّل « 1 » » .
هامش
( 1 ) - لعله اشارة الى متانة كلام الفصول من ان عدم ضرورية القيد مانع عن انقلاب الممكنة الى الضرورية ، و ضعف ما افاده المصنّف فى ردّه من صحة دعوى الانقلاب ، تقريب ذلك : ان دعوى الانحلال الى قضية ضرورية و هى قولنا : « الانسان انسان » مدفوعة ، ضرورة ان المحمول هو الانسان المقيد بالكتابة لا الانسان المطلق ، و من المعلوم : ان مقتضى تبعية النتيجة لاخس المقدمتين هو كون القضيّة ممكنة ، لعدم ضرورية القيد كالكتابة ، و هذا موجب لصيرورة القضيّة ممكنة ، كما ان انحلال عقد الوضع الى قضيّة مطلقة عامة او ممكنة عامة اجنبى عن المقام ، و لا ينبغى تنظيره به ، لان الانحلال هناك انما يكون الى مركب ناقص تقييدى ، و هنا على تقديره انما يكون الى مركب تام خبرى كما هو واضح فدعوى الفصول لعدم الانقلاب نظرا الى امكان القيد فى محلها . ر . ك : منتهى الدراية 1 / 312 .