تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
بقي أمور : الأوّل : إنّ مفهوم المشتقّ - على ما حقّقه المحقّق الشّريف في بعض حواشيه - : بسيط منتزع عن الذّات - باعتبار تلبّسها « 1 » بالمبدا و اتّصافها به - غير مركّب
شرح
مبدأ ، حقيقتا سارق و زانى نباشند ، نمىتوان حكم الهى را جارى نمود بلكه بايد در هنگام اجراى حكم ، حقيقتا متلبّس به مبدأ باشند و اطلاق سارق و زانى بر آنها به نحو حقيقت باشد تا حكم الهى نسبت به آنها جارى شود . تفصيل مزبور ، مردود است زيرا : اوّلا : اوصاف مذكور در « من انقضى » به ملاحظهء حال تلبّس ، استعمال شده‌اند يعنى « من كان سارقا و زانيا و لو فى زمان يجب قطع ايديهما و جلدهما » و به‌علاوه اخذ اوصاف مذكور در موضوعات از قبيل قسم ثانى است كه حدوث وصف در ذات و لو آنا ما براى ثبوت حكم ، كفايت مىكند . ثانيا « 2 » : لازمهء تفصيل مذكور ، اين است كه در هيئت مشتق ، تعدّد وضع باشد يعنى مشتقّى كه محكوم عليه واقع مىشود براى اعم وضع شده و مشتقّى كه محكوم به قرار گيرد براى خصوص متلبّس ، وضع شده درحالىكه يقين داريم در مشتق ، تعدّد وضع وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - و بعبارة اخرى عنوان من عناوين الذات متحد معها فى الوجود الخارجى و ليس الذات مأخوذا فى مفهومه بحسب الوضع و لكن لما كان ذلك العنوان غير منفك عن الذات فى الوجود الخارجى فقد يتوهم كونها مأخوذا فيه و ليس كذلك ضرورة ان كون شىء عنوانا لشيء لا يقتضى كون المعنون داخلا فى مفهوم العنوان لاستلزامه كون المعنون دائما اما جزء الذات او عينها و هو باطل لجواز ان يكون امرا خارجا عنها كما اذا جعل الكاتب او الضاحك او الماشى عنوانا للانسان غاية الامر عدم انفكاك العنوان عنها و ذلك لا يستلزم كون هذه العناوين داخلا فى موضوع له الانسان « منه دام ظله » ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 71 . ( 2 ) - « ثانيا آنچه از اين آيات استفاده مىشود ، مجرّد استعمال در ما انقضى عنه المبدأ است و مجرّد استعمال ، دليل بر حقيقت نيست و استعمال ، اعمّ از حقيقت و مجاز است و كسى منكر استعمال نيست » . ر . ك شرح كفايه مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 1 / 79 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 328 | الشيخ فاضل اللنكراني