تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ثمّ لا يخفى أنّه لا يتفاوت في صحّة السّلب عما انقضى عنه المبدأ ، بين كون المشتقّ لازما و كونه متعدّيا « 1 » ، لصحّة سلب الضّارب عمّن يكون فعلا غير متلبّس بالضّرب ، و كان متلبّسا به سابقا ، و أمّا إطلاقه عليه في الحال ، فان كان به لحاظ حال التّلبّس ، فلا إشكال كما عرفت ، و إن كان به لحاظ الحال ، فهو و إن كان صحيحا إلا أنّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال أعمّ منها كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
بلكه مىگوئيم قيد مزبور يا مربوط به موضوع است يا حرف سلب . يادآورى : تبادر و صحّت سلب از امور برهانى نيستند وقتى هريك از طرفين ادّعاى تبادر يا صحّت سلب مىكنند بايد به وجدان مراجعه نمود تا مشخّص شود كه حق با كداميك از آنها هست . قوله : « فتدبر » . شايد اشاره به اين است كه اگر قيد ، مربوط به هيئت مسلوب باشد باز هم نتيجهء آن به نفع ما هست ولى چنانچه به مادّهء مسلوب ، ارتباط داشته باشد در اين صورت ، حق با مستشكل است لكن الزامى نداريم كه قيد را مربوط به مادّهء مسلوب بدانيم . [ 1 ] - مصنّف « ره » با دليل دوّم - صحّت سلب - پاسخ كسانى را كه در بحث مشتق ، تفصيلاتى قائل شده‌اند ، مىدهند از جمله : الف : به صاحب فصول ، نسبت داده‌اند كه : اگر مبدأ مشتق از مصادر لازم باشد - مانند قيام و قعود - در اين صورت ، استعمال مشتق در خصوص متلبّس ، حقيقت و در منقضى عنه المبدأ مجاز است امّا اگر مبدأ و مصدر مشتق ، متعدّى باشد - مانند ضرب و
هامش
( 1 ) - بتوهم ان اللازم لكونه لازما يلزمه التلبّس فى مقام الحقيقة فلو انقضى يصح سلبه فيكون مجازا و اما المتعدى فلما كان من شأنه التعدى و عدم اللزوم فملاك الحقيقة فيه هو ايصاله الى المفعول فلا يصح سلبه عن الفاعل و لو انقضى عنه المبدأ لتحقق الملاك و ذلك توهم فاسد . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 68 .