تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الثّاني عشر : إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ ، في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال ، بأن يراد منه كلّ واحد ، كما إذا لم يستعمل إلّا فيه ، على أقوال « 1 » : أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا [ 1 ] .
شرح
طبق مبناى ما لزومى ندارد كه در تمام استعمالات مجازى علاقه‌اى بين معناى حقيقى و مجازى باشد بلكه ملاك صحّت استعمال مجازى ، اين است كه طبع انسان ، آن استعمال را بپسندد و اصلا صحّت استعمال به معناى حسن استعمال است « 2 » .

امر دوازدهم استعمال لفظ در اكثر از معنا

[ 1 ] - در بعضى از كتب اصولى مانند معالم و قوانين تقريبا دو عنوان - دو مسئله - مطرح كرده‌اند : 1 - آيا استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد ، جائز است يا نه مثل اينكه بگوئيم « رأيت عينا » و مقصودمان از كلمهء عين ، دو معنا از معانى عين باشد . 2 - آيا استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى جائز است يا نه مثلا بگوئيم « رأيت اسدا » و مرادمان هم حيوان مفترس باشد و هم رجل شجاع . امّا مصنّف ، هر دو مسئله را تحت يك عنوان كلّى مطرح نموده و فرموده‌اند :
هامش
( 1 ) - ( الاول ) ما اختاره المصنّف و هو الامتناع العقلى و قد اضطرب كلماته الشريفة فى افادة ذلك و ابتلى بالاطالة خلاف ديدنه و عادته . . . ( القول الثانى ) ما اختاره المحقّق القمى من عدم الجواز لا حقيقة و لا مجازا . . . ( القول الثالث ) ما اختاره صاحب المعالم من التفصيل فيجوز فى التثنية و الجمع حقيقة و فى المفرد مجازا . ر . ك عناية الاصول : 1 / 110 . ( 2 ) - و نيز ر . ك : ايضاح الكفاية 1 / 73 و 72