الثّاني : إنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصّحيحة ، لا يوجب إجمالها ، كألفاظ العبادات ، كي لا يصحّ التمسّك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا ، و ذلك لأنّ إطلاقها - لو كان مسوقا في مقام البيان - ينزل على أن المؤثر عند الشّارع ، هو المؤثّر عند أهل العرف ، و لم يعتبر في تأثيره عنده . غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره ، حيث أنّه منهم ، و لو اعتبر في تأثيره ما شكّ في اعتباره ، كان عليه البيان و نصب القرينة عليه ، و حيث لم ينصب ، بان عدم اعتباره عنده أيضا . و لذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات ، مع ذهابهم إلى كون الفاظها موضوعة للصّحيح [ 1 ] .
شرح
مناقشه نيست و اختلاف بين شرع و عرف در حقيقت بيع نيست بلكه در مصاديق و افراد بيع و امثال آن ، بين شرع و عرف اختلاف هست .
امر دوّم
[ 1 ] - مقدّمة : خلاصهء « 1 » يكى از ثمرات نزاع بين صحيحى و اعمّى را كه مصنّف « ره » هم پذيرفتند ، بيان مىكنيم . لازم به تذكّر است كه ثمرهء مذكور ، مربوط به الفاظ عبادات بود : اگر شك نمائيم كه آيا فلان جزء « 2 » براى مأمور به جزئيّت دارد يا نه ، فرضا ترديد نمائيم كه آيا سوره براى نماز ، جزئيّت دارد يا نه و در روايات باب ، دليلى بر جزئيّت يا عدم جزئيّت نيافتيم در اين صورت ، بين صحيحى و اعمّى ثمرهاى ظاهر مىشود كه :هامش
- غير ظاهر ، لقوّة احتمال كون الاختلاف بينهما فى نفس المفهوم فلا مجال ح للتخطئة فى المصداق فتدبر .
ر . ك : منتهى الدراية 1 / 156 .
( 1 ) - براى توضيح بيشتر به صفحهء 174 رجوع نمائيد .
( 2 ) - و همچنين اگر در مورد شرطى ترديد نمائيم كه آيا براى مأمور به شرطيّت دارد يا نه .