إذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التّعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشّارع هكذا قريبة جدّا ، و مدّعي القطع به غير مجازف قطعا ، و يدلّ عليه تبادر « 1 » المعاني الشّرعيّة منها في محاوراته [ 1 ] .
شرح
عنوان مجاز را دارا باشد زيرا ما در امر سوّم ، يك قاعدهء كلّى براى شما بيان كرديم كه :
ملاك در صحّت استعمال ، حسن استعمال است يعنى هركجا حسن استعمال باشد ، آن استعمال صحيح است و مقيّد به وجود علائق معهوده نيستيم لذا گفتيم گاهى لفظى در نوع يا صنفش استعمال مىشود امّا نه عنوان حقيقت دارد نه مجاز ، نظير آن مطلب را در محلّ بحث هم ملتزم مىشويم .
[ 1 ] - اكنون كه مقدّمهء مذكور براى شما مشخّص شد ، اگر كسى ادّعا كند كه :
در بحث حقيقت شرعيّه - نسبت به الفاظ « 2 » متداول در لسان شارع - مىگوئيم شارع مقدّس ، الفاظ صلات ، صوم ، حج و امثال آنها را در معانى تازه و مستحدثى استعمال كرده ، بهنحوىكه با استعمال ، وضع درست كرده يعنى كلمهء صلات را در معناى اصطلاحى به كار برده و نوع استعمال ، نحوهء استعمال در معناى حقيقى است - منتها قرينهاى هم اقامه نموده كه نحوهء استعمال به اين كيفيّت است - اگر كسى در بحث حقيقت شرعيّه چنين ادّعائى بكند ، نبايد آن را بعيد شمرد و بالاتر اگر كسى ادّعاى قطع نسبت به آن كند ، گزافگوئى نكرده است .
مصنّف « ره » دليلى هم بر اين مطلب اقامه نمودهاند كه تا حدّى ناتمام است و لذا
هامش
( 1 ) - و فيه اوّلا منع التّبادر فى محاوراته و القدر اليقينى هو تحقّق ذلك فى محاورات المتشرّعة و ثانيا انّه على تقدير تسليمه اعم من ثبوت الوضع التّعيينى المنشأ بالاستعمال كما هو مراده و انما يدلّ على ثبوت العلقة الوضعيّة فى الجملة « مشكينى قدس سره » ر . ك حاشيه كتاب كفايه الاصول محشّى 1 / 32 .
( 2 ) - بمعنى ان الفاظ العبادات كالصلاة و الزكاة و الحج و نحوها و هكذا بعض الفاظ المعاملات كالطهارة و الفسق و العدالة و الخلع و المباراة و نحو ذلك . . . ر . ك عناية الاصول 1 / 52 .