حيث أنهم شجبوا الإجتهاد بهذا المعنى ، شجباً مريراً على طول الخط تبعاً للروايات المأثورة عن الأئمة ( عليهم السلام ) فإنها وردت في شجب الإجتهاد بهذا المعنى ، وذم من يقوم بأستنباط الحكم الشرعي بهذه الطريقة .
بل الإجتهاد عندهم بمعنى استنباط الحكم الشرعي من الدليل ، وتعيين الموقف العملي به تجاه الشريعة ، ومعنى الاستنباط هو تطبيق القواعد العامة المشتركة المحددة - الثابتة حجيتها شرعاً في الأصول بنحو الجزم والقطع - على مواردها الخاصة .
ومن المعلوم أن الإجتهاد بهذا المعنى قد أصبح في عصرنا الحاضر من البديهيات ، بل الأمر كذلك في تمام العصور أي منذ ولادة الفقه ، ولا يسع لأي واحد إنكاره وشجبه
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 37
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧