تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
حيث أنهم شجبوا الإجتهاد بهذا المعنى ، شجباً مريراً على طول الخط تبعاً للروايات المأثورة عن الأئمة ( عليهم السلام ) فإنها وردت في شجب الإجتهاد بهذا المعنى ، وذم من يقوم بأستنباط الحكم الشرعي بهذه الطريقة . بل الإجتهاد عندهم بمعنى استنباط الحكم الشرعي من الدليل ، وتعيين الموقف العملي به تجاه الشريعة ، ومعنى الاستنباط هو تطبيق القواعد العامة المشتركة المحددة - الثابتة حجيتها شرعاً في الأصول بنحو الجزم والقطع - على مواردها الخاصة . ومن المعلوم أن الإجتهاد بهذا المعنى قد أصبح في عصرنا الحاضر من البديهيات ، بل الأمر كذلك في تمام العصور أي منذ ولادة الفقه ، ولا يسع لأي واحد إنكاره وشجبه