وهي - طريقة الإجتهاد - التي لم تكن موجودة في ذلك الزمان لكي يستكشف إمضاؤها .
فإذن لا يمكن إثبات أن الشارع قد سمح بطريقة الإجتهاد والاستنباط ، ومع عدم السماح بها لا حاجة إلى علم الأصول ، فأن الحاجة إليه تنبع عن واقع حاجة عملية الإجتهاد والاستنباط إليه .
ولنأخذ بالنقد على كلتي النقطتين :
أما النقطة الأولى : فلأن تفسير الإجتهاد لدى الأصوليين بالتفسير المذكور تفسير خاطئ لا واقع موضوعي له ، فإنهم لم يقولوا بالاجتهاد بالتفسير المزبور في أي تاريخ من التاريخ المعاصر للاجتهاد بداهة أن الإجتهاد عندهم ليس في مقابل النصوص التشريعية مصدراً من مصادر الحكم الشرعي ، كيف
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 36
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٦