فوجوده محال .
فالنتيجة ، انه لا يمكن تطبيق المرفوعة على نفسها والمقبولة في الخارج ، ولكن لا مانع من تطبيقها كقضية حقيقية على سائر افرادها في الخارج .
والخلاصة ، ان المرفوعة بدليل حجيتها تدل على وجوب الاخذ بالرواية المشهورة وطرح الرواية الشاذة في مرحلة الجعل وبنحو الكبرى الكلية ، ولكن فعليتها في مرحلة الانطباق على خصوص المقبولة والمرفوعة في المقام في مورد اجتماعهما لا يمكن ، لأنه يلزم من فرض فعلية حجية المرفوعة فرض فعلية عدم حجيتها .
ومن الواضح ان كلما يلزم من فرض وجود الشئ في الخارج عدمه فوجوده مستحيل .
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة ، وهي ان مفاد المرفوعة تقديم الرواية المشهورة على غيرها في مرحلة الجعل وبنحو الكبرى الكلية ولا يمكن تطبيقه في الخارج على المقبولة ونفس المرفوعة لاستلزامه المحذور المذكور .
والنقطة الثانية :
ان المقبولة تدل على أن اربع صفات من المرجحات :
الأفقهية . والأعدلية . والأصدقية في الحديث والأورعية ، وحيث إن الأورعية هي الأعدلية وليست صفة أخرى في مقابل الأعدلية ، لان الشخص إذا كان شديد التقى اطلق عليه عنوان الاعدل والأورع ، فاذن المقبولة تتضمن ثلاث صفات من المرجحات وهي الأعدلية والأفقهية والأصدقية والمرفوعة تتضمن اثنتان من الصفات مرجحاً ، هما الأعدلية والأصدقية .
وعلى هذا فمورد المعارضة الأفقهية ، فان المقبولة تنص على أنها من المرجحات والمرفوعة تنفيها باطلاقها وحيث إن اطلاقها ناشيئ من سكوت المولى في مقام البيان فلا يصلح ان يعارض المقبولة ، لما ذكرناه غير مرة من أن