تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
النسبة فاذن تبقى النسبة على حالها وهي العموم والخصوص المطلق . وثالثاً انه لا يمكن ان يكون العام الأول وهو أعم العامين طرفاً للمعارضة مع أعم الخاصين ، لان تخصيص العام بالخاص يتوقف على حجية الخاص في نفسه في مورد الاجتماع والا فلا يعقل ان يكون مخصصاً له كما أن حجية العام تتوقف على سقوط الخاص عن الحجية ، فاذن كيف يعقل ان يكون أعم العامين وهو العام الأول في المثال طرفا للمعارضة مع أعم الخاصين في مورد الاجتماع ، لان المعارضة بين الدليلين انما تتصور فيما إذا كان كل واحد منهما حجة في نفسه في مورد المعارضة ، واما إذا توقف حجية أحدهما في مورد الاجتماع على عدم حجية الاخر وبالعكس فلا تعقل المعارضة بينهما والمقام كذلك ، فان حجية العام فيه وهو أعم العامين في المثال في مورد الاجتماع تتوقف على عدم حجية الخاص فيه وهو أعم الخاصين وسقوطها كما أن تخصيص العام بغير مورد الاجتماع يتوقف على حجية الخاص فيه . والخلاصة ، ان أعم الخاصين وهو الخاص المنفصل لو كان حجة في مورد الاجتماع لكان مخصصاً للعام فيه بقانون تطبيق تقديم الخاص على العام وقرينيته عليه عرفاً ، ضرورة ان حجية العام الأول وهو أعم العامين في المثال في مورد الاجتماع بين أعم الخاصين والعام المتصل بالخاص وهو أخص العامين تتوقف على سقوط حجية أعم الخاصين والا لكان مخصصاً للعام المذكور وصالحاً للقرينية ورفع حجيته تطبيقاً لكبرى قرينية الخاص على التصرف في العام وبيان المراد النهائي الجدي منه ورفع حجيته ، ومن الواضح ان ما كانت حجيته موقوفة على عدم حجية الاخر ، يستحيل ان يكون طرفاً للمعارضة معه هذا بحسب كبرى المسالة ، واما في مرحلة التطبيق ، فإن كان لاعم الخاصين المعارض مع العام المخصص بالمتصل في مورد الاجتماع مرجح ويؤخذ به