موضوعه بكلا جزئيه هما موت المورث واسلام الوارث .
واما إذا كان الوارث كافرا ومات المورث ، فإن كان كافرا في تمام طبقات الإرث ، انتقل ماله إلى الإمام عليه السلام في زمن الحضور وإلى نائبه في زمن الغيبة .
وان كان كافرا في الطبقة الأولى ، انتقل إلى الطبقة الثانية وهكذا ، لان موضوع عدم الإرث مركب من موت المورث وكفر الوارث ، فإذا مات الأب وكان ابنه كافرا لم يرث .
واما إذا اسلم ، وشككنا في أن اسلامه هل كان في زمن موت المورث حتى يرث أو بعده حتى لا يرث ، فاذن هنا فروض :
الفرض الأول ، ما إذا كان التاريخ الزمني لموت المورث مجهولا والتاريخ الزمني لاسلام الوارث معلوما .
الفرض الثاني ، عكس ذلك تماما .
الفرض الثالث ، ان يكون تاريخ كليهما مجهولا .
اما الفرض الأول ، فقد ذهب جماعة إلى أنه لا مانع من استصحاب عدم اسلام الوارث إلى واقع زمان موت المورث في نفسه ، ولكنه يسقط من جهة المعارضة باستصحاب عدم موت المورث إلى زمان اسلام الوارث هذا .
ولكن قد ظهر مما تقدم من أن استصحاب عدم اسلام الوارث في واقع زمان موت المورث لا يجري لعدم الشك فيه ، لان واقع زمان موته مردد بين الساعة الأولى من يوم الخميس مثلا اوالثانية ، وهذا التردد وان كان منشأ للشك الا انه ليس متمحضاً في البقاء فلأجل ذلك لا يجري .
واما استصحاب عدم موت المورث إلى زمان اسلام الوارث فهولايجري ، لأنه لا يثبت ان موته في زمان اسلامه الا على القول بالأصل