الملاقية لكلا طرفي العباءة هما الطرف المغسول والطرف غيرالغسول من جهة استصحاب بقاء نجاسة أحد طرفيها اجمالا ، على أساس ان نجاسة الملاقي وهو اليد من اثار نجاسة الملاقى بالفتح غير تام كما تقدم ، هذا .
[ ما قاله بعض المحققين قدس سره حول كلام السيد الأستاذ قدس سره في المقام والنظر فيه ]
وقد ذكر بعض المحققين قدس سره كما تقدم ان ما افاده السيد الأستاذ قدس سره لا يتم في الفرض الثاني ، وهو ما إذا لاقت اليد الطرف المغسول أولًا ثم الطرف غير المغسول .
وقد أفاد في وجه ذلك ، ان في هذا الفرض حصتين من الطهارة الواقعية للملاقي وهو اليد في المثال ، إحداهما الطهارة الواقعية الثابتة لليد قبل الملاقاة ، وثانيهما الطهارة الواقعية الثابتة لها بعد ملاقاتها للطرف المغسول ، وبعد الملاقاة الثانية وهي ملاقاتها للطرف غير المغسول نعلم أنها لاقت أحد الطرفين المحكوم بالنجاسة بمقتضى الاستصحاب .
وعلى هذا فترتفع طهارتها الواقعية الأولى وهي الثابتة لها قبل الملاقاة ، لان ارتفاعها مسبب عن نجاسة الملاقي وهو أحد طرفي العباءة المحكوم بالنجاسة من جهة الاستصحاب ، واما الحصة الثانية من طهارتها الواقعية الثابتة لها بعد الملاقاة الأولى وقبل الملاقاة الثانية فهي مشكوكة البقاء بعد الملاقاة الثانية ، لان ارتفاعها مسبب عن نجاسة الملاقى بالفتح بعد الملاقاة الأولى وهو خصوص الطرف غير المغسول ، والمفروض ان نجاسته لم تثبت الا بالاستصحاب في نفسه لعدم تمامية أركانه ولا باستصحاب بقاء نجاسته الجامع الا على القول بالأصل المثبت ، فاذن يقع التعارض بين الاستصحابين فيسقطان فيرجع إلى أصالة الطهارة ، هذا .
وللنظرفيه مجال ، لان جعل طهارة اليد الواقعية في الفرض المذكور حصتان ، الأولى طهارتها الواقعية قبل ملاقاتها للطرف المغسول ، والثانية طهارتها الواقعية بعد ملاقاتها له وقبل ملاقاتها للطرف غير المغسول مجرد