جريان الاستصحاب في الفرد المردد وعدم امكانه في المقام ، واما عدم جريانه من جهة انه لغو وبلافائدة فهو امرآخر ولا كلام فيه ، هذا إضافة إلى أنه لا يكون لغواً ، إذ لا مانع من جريان الاستصحاب في موارد قاعدة الاشتغال .
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة ، وهي ان الاستصحاب بناء على ما هو الصحيح من أن اليقين بالحدوث معتبر فيه وانه ركن من أركانه لا يجري في واقع الفرد المردد المعلوم عند الله تعالى والمردد عندنا .
واما استصحاب الجامع العنواني وهو عنوان أحدهما ، فليس من الاستصحاب في الفرد المردد .
المباحث الأصولية — صفحة 196
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٦