تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
مركبا من الشك وعدم الاتيان بالركعة الرابعة واقعا ، كما تبنّت عليه مدرسة المحقق النائيني قدس سره ، وقد تقدم أنه لا يمكن الالتزام به . النقطة التاسعة : أنه لا يمكن تطبيق قوله عليه السلام : « لا ينقض اليقين بالشك » على استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة على ضوء مدرسة المحقق النائيني قدس سره ، على أساس أنه قدس سره يرى أن المجعول فيه الطريقية والعلم التعبدي ، فإنه على هذا يثبت عدم الاتيان بها وينفي الشك فيه ، باعتبار أنه علم تعبدي ، ونتيجة ذلك نفي موضوع وجوب الاتيان بها مفصولة ، واثبات موضوع وجوبه موصولة ، وهذا خلاف ضرورة المذهب ، ولهذا لا يمكن الالتزام بهذا التطبيق . النقطة العاشرة : أن جواب المحقق النائيني قدس سره عن حكومة الاستصحاب على الروايات الامرة بالبناء على الأكثر ، غير تام على تفصيل تقدم . النقطة الحادية عشرة : أن المحقق الأصفهاني قدس سره قدأورد على ما أفادته مدرسة المحقق النائيني قدس سره بايرادين : الأول ، أن موضوع وجوب الاتيان بالركعة الرابعة مفصولة بسيط وهو الشك بين الثلاث والأربع لامركب . الثاني ، أن موضوعه لو كان مركبا ، فلا يمكن وصوله إلى المكلف ، لأنه بمجرد وصوله انقلب إلى موضوع آخر ، هذا . وغير خفي ان الايراد الأول تام ، واما الايراد الثاني ، فقد ذكر بعض المحققين قدس سره أنه مبني على مسلكه من أن الحكم لا يكون محركاً وداعياً إلا بالوصول الوجداني ، ولكن الظاهر أن مسلكه قدس سره في باب الحكم ليس كذلك ، إذ لا شبهة في أنه يرى محركية الحكم وداعويته في موارد