الضمني المتعلق بالجزء يسقط باتيانه أو لا ؟ .
والجواب ، أن فيه أقوالًا :
القول الأول ، أنه يسقط باتيان الجزء ، فإذا كبّر المصلي سقط وجوبه الضمني .
القول الثاني ، أنه يسقط باتيان الجزء مشروطاً بشرط متأخّر ، مثلًا وجوب التكبيرة يسقط بالاتيان بها مشروطاً باتيان الجزء الأخير من الصلاة وهو التسليم ، فإذا كبّر المصلي وقرأ وركع وسجد إلى أن سلّم ، فإذا سلّم كشف عن سقوط الوجوب الضمني المتعلق بالتكبيرة وما بعدها .
القول الثالث ، أنه لا يسقط عن أي جزء طالما يكون المصلي في الصلاة ، فإذا سلّم وفرغ عنها سقط الوجوب الضمني عن جميع الأجزاء الطولية في وقت واحد وهو وقت الفراغ من الصلاة .
أمّا القول الأول ، فهو لا يرجع إلى معنى محصل ، لأن المفروض أن وجوب التكبيرة وجوب ضمني ، وهو حصة من الوجوب الاستقلالي ، فلايعقل سقوطه بدون سقوط الوجوب الاستقلالي المتعلق بالكل ، لأن سقوط الوجوب الضمني إنما هو بسقوط وجوب الكل ، وثبوته إنما هو بثبوته ، وإلا لم يكن وجوبه ضمنيا ، وهذا خلف .
وأمّا القول الثاني ، فقد اختاره السيد الأستاذ قدس سره « 1 » بدعوى أن الوجوب الضمني المتعلق بالتكبيرة يسقط بالاتيان بهامشروطاً بشرط متأخر ، وهو الاتيان بالتسليمة التي هي الجزء الأخير من الصلاة ، هذا .
وفيه : الظاهر أنه لا يمكن المساعدة عليه ، لأن سقوط الوجوب عن كل جزء من الصلاة منوط بسقوط الوجوب الاستقلالي عن الكل ، وسقوطه عن
هامش
( 1 ) . مصباح الأصول ج 2 ص 447 .