تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨

نتائج البحث عدة نقاط

النقطة الأولى : ان تخصيص العام بالأكثر مستهجن عرفا ، وعلى هذا فالعام إذا كان بنحو القضية الحقيقية فلا يتصور فيه التخصيص بالأكثر إذا كان بعنوان واحد ، بينما يتصور إذا كان بعناوين متعددة كما تقدم ، واما إذا كان بنحو القضية الخارجية ، فيتصور فيه التخصيص بالأكثر بلا فرق بين ان يكون بعنوان واحد أو بعناوين متعددة . النقطة الثانية : ان خروج الاحكام الضررية من أصلها عن القاعدة لا يمكن ان يكون بالتخصيص والا لزم تخصيص الأكثر وهو لا يمكن عرفا بل هو بالتخصيص ، لأنها بمقتضى نظرها إلى الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة تدل على تحديد دائرتها بما لا تكون ضررية والا فهي مرفوعة تشريعا وغير مجعولة في الشريعة المقدسة . النقطة الثالثة : انه على القول بان القاعدة معارضة للأدلة الأولية ، فحيث ان نسبتها إليها نسبة العموم من وجه ، فلا يمكن أن تكون القاعدة طرفا للمعارضة مع الكتاب أو السنة بالعموم من وجه ، لأنها حينئذ تدخل في الروايات المخالفة للكتاب والسنة فلا تكون حجة في نفسها ، كما انها لا يمكن أن تكون طرفا لها مع عموم الروايات بالوضع ، لأن العام الوضعي يتقدم على الاطلاق الحكمي من باب تقديم الأظهر على الظاهر ، فاذن