وقد يستدل على عموم حديث لا ضرر للاعدام الضررية بتطبيق النبي الأكرم ( صلّى اللّه عليه وآله ) أو الصادق ( عليه السّلام ) الحديث على العدم الضرري في مسألة الشفعة ومنع فضل المياه ، فان عدم الشفعة وجواز المنع كليهما عدم ضرري لا حكم وجودي ضرري .
والجواب : أولا ، ان الرواية الواردة في هاتين المسألتين ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها ، وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الرواية تامة سندا الا ان الكلام في هذا التطبيق وهل هو من قبيل تطبيق الكبرى على الصغرى أو لا ، فقد تقدم المناقشة في هذا التطبيق بشكل موسع فراجع .
الفرع الثاني : وهو مسألة الطلاق ، وهل يمكن التمسك بحديث لا ضرر لاثبات هذه المسألة أو لا فيه وجهان : فذهب السيد الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 1 » إلى الوجه الثاني ، بتقريب ان الحديث لا يمكن ان يشمل هذه المسألة لامرين :
الأول : عدم المقتضي للشمول .
الثاني : وجود المانع على تقدير ثبوت المقتضي .
اما الأول فقد ذكر ( قدّس سرّه ) ان هنا أمورا ثلاثة :
1 - امتناع الزوج عن الانفاق على زوجته .
2 - الزوجية .
3 - الطلاق بيد الزوج .
هامش
( 1 ) - مصباح الأصول ج 2 ص 560