تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وقد يستدل على عموم حديث لا ضرر للاعدام الضررية بتطبيق النبي الأكرم ( صلّى اللّه عليه وآله ) أو الصادق ( عليه السّلام ) الحديث على العدم الضرري في مسألة الشفعة ومنع فضل المياه ، فان عدم الشفعة وجواز المنع كليهما عدم ضرري لا حكم وجودي ضرري . والجواب : أولا ، ان الرواية الواردة في هاتين المسألتين ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها ، وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الرواية تامة سندا الا ان الكلام في هذا التطبيق وهل هو من قبيل تطبيق الكبرى على الصغرى أو لا ، فقد تقدم المناقشة في هذا التطبيق بشكل موسع فراجع . الفرع الثاني : وهو مسألة الطلاق ، وهل يمكن التمسك بحديث لا ضرر لاثبات هذه المسألة أو لا فيه وجهان : فذهب السيد الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 1 » إلى الوجه الثاني ، بتقريب ان الحديث لا يمكن ان يشمل هذه المسألة لامرين : الأول : عدم المقتضي للشمول . الثاني : وجود المانع على تقدير ثبوت المقتضي . اما الأول فقد ذكر ( قدّس سرّه ) ان هنا أمورا ثلاثة : 1 - امتناع الزوج عن الانفاق على زوجته . 2 - الزوجية . 3 - الطلاق بيد الزوج .
هامش
( 1 ) - مصباح الأصول ج 2 ص 560
المباحث الأصولية — صفحة 376 | الشيخ محمد إسحاق الفياض