تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الاسلام ، نعم مرسلة الشيخ في كتاب البيع قد نقلت بدون قيد في الاسلام هذا . وغير خفي ان هذه الروايات بتمام طوائفها ضعيفة من ناحية السند ما عدا رواية واحدة ، وهي موثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، « قال إن سمرة بن جندب كان له غدق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلما تابّى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) فشكا اليه وخبره الخبر ، فأرسل اليه رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) وخبّره بقول الأنصاري وما شكا ، وقال إن أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء اللّه ، فأبى ان يبيع فقال لك بها غدق يمد لك في الجنة ، فأبى ان يقبل ، فقال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها اليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار « 1 » » وهي تامة من ناحية السند . وهنا روايتان اخريان في قضية سمرة : الأولى ، رواية زرارة وهي جاءت بهذا اللسان : ان رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) قال لسمرة « انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن » ولكنها ضعيفة من جهة الارسال ، فان الكافي نقلها عن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن مسكان عن زرارة ولهذا فلا يمكن الاعتماد عليها . الثانية ، رواية الصدوق في قضية سمرة وهي وان كانت مستندة الا ان
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ج 25 ص 428 باب 12 من كتاب احياء الموات
المباحث الأصولية — صفحة 217 | الشيخ محمد إسحاق الفياض