تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
قبل الفحص بين ان يكون منشأ الشك فيها احتمال وجود الحجة في المسألة أو عدم وجود امارة معتبرة في الواقع على الخلاف . ورابعا ، ان لازم ذلك عدم جريان اصالة البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية بعد الفحص أيضا إذا احتمل وجود امارة معتبرة فيها على خلافها ، إذ مع هذا الاحتمال فموضوع الاصالة غير محرز ، لأنه مقيد بعدم قيام امارة معتبرة على الخلاف . ودعوى ، ان هذا الاحتمال غير منجز وعليه فلا اثر له . مدفوعة ، بان صرف الاحتمال وان لم يكن منجزا الا ان الامارة على تقدير وجودها في الواقع حجة ، ومع احتمالها فالموضوع غير محرز وبدون احرازه فلا يمكن جريانها . ودعوى ، ان الدليل على حجية اخبار الثقة السيرة والقدر المتيقن منها حجية خبر الثقة إذا كان في معرض الوصول كما في الشبهات قبل الفحص ، والا فلا يكون حجة كما في الشبهات الحكمية بعد الفحص ، فان خبر الثقة لو كان فيها لم يكن في معرض الوصول والا لكان واصلا بالفحص . مدفوعة ، بان مدلول السيرة حجية خبر الثقة في الواقع ، فإذا كان المخبر ثقة في الواقع ، فاخباره حجة ولا تكون حجيته مقيدة بالوصول أو كونه في معرض الوصول ، والحاصل ان خبر الثقة حجة في الواقع سواء وصل إلى المكلف أم لا ، وسواء أكان في معرض الوصول أم لا ، فان حجيته غير مقيدة بشيء من ذلك . نعم ، إذا وصل كان رافعا لموضوع الاصالة شرعا ، واما إذا كان غير