تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧

الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر

كما إذا شك في أن هذا اللباس طاهر أو نجس ، فعلى الأول لا يكون لبسه مانعا عن الصلاة ، وعلى الثاني يكون مانعا عنها ، ففي مثل ذلك يدور امر الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، لأن الشك انما هو في تقييد الصلاة بعدم لبس هذا اللباس ، فإذا شك في ذلك ، فلا مانع من الرجوع إلى اصالة البراءة عن التقييد ، ومن هذا القبيل ما إذا شك في أن هذا اللباس ، هل هو من اجزاء ما لا يؤكل لحمه أو لا ، وعليه فيشك في تقييد الصلاة بعدم لبس هذا اللباس ، فمن اجل ذلك يدور الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فلا مانع من الرجوع إلى اصالة البراءة عن التقييد . فالنتيجة ، انه لا فرق في هذه المسالة بين أن تكون الشبهة موضوعية أو الشبهة حكمية ، فعلى كلا التقديرين يكون المرجع اصالة البراءة عن التقييد الزائد .

« نتائج البحث عدة نقاط »

النقطة الأولى : هل يمكن اثبات قاعدة الاشتغال وايجاب الاحتياط في المسالة بالاستصحاب ، بدعوى ان المكلف يعلم باشتغال ذمته بالأقل أو الأكثر يعني بأحدهما ، فإذا أتى بالأقل ، يشك في بقاء اشتغال ذمته به ، فلا مانع حينئذ من استصحاب بقائه ويترتب عليه وجوب الاتيان بالأكثر أو لا يمكن ؟ والجواب انه لا يمكن ، لا من جهة ما ذكره السيد الأستاذ ( قده ) ولا من جهة ما ذكره بعض المحققين ( قده ) ، بل من جهة ما ذكرناه من أنه ليس في المسالة
المباحث الأصولية — صفحة 557 | الشيخ محمد إسحاق الفياض