تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
بلحاظ مرتبة تنجزه لا يمكن بالعلم بتنجز الوجوب المتعلق بالأقل ، لأن انحلال هذا العلم الاجمالي بلحاظ تنجز معلومه يتوقف على العلم بتنجز وجوب الأقل مطلقا ، وعلى كل تقدير اي سواء أكان متعلقا بالأقل بحده أم بالأكثر كذلك ، ومعنى هذا عدم الانحلال ، لوضوح ان الوجوب المتعلق بالجامع بين الأقل والأكثر إذا كان منجزا حتى فيما إذا كان متعلقا بالأكثر ، فمعناه انه لا ينحل ، ضرورة انه لو كان منحلا ، لم يكن الوجوب منجزا فيما لو كان متعلقا بالأكثر ، فاذن يلزم من فرض الانحلال عدم الانحلال وكلما يلزم من فرض وجود الشئ عدم وجوده ، فوجوده مستحيل . فالنتيجة ، ان الانحلال الحقيقي مستحيل في كلتا المرتبتين معا وهما مرتبة الوجوب ومرتبة التنجز هذا . والجواب قد ظهر مما تقدم ، من أنه لا مانع من التفكيك في التنجز بين الوجوبات الضمنية في مقام الاثبات ، وعلى هذا فلا يتوقف تنجز الوجوب المتعلق بالأقل على تنجزه مطلقا وان كان متعلقا بالأكثر ، بل تنجزه حيث إنه بحكم العقل فيتوقف على وصوله ، وحيث إن الواصل إلى المكلف هو الوجوب المتعلق بالأقل فحسب لا مطلقا ، فيحكم العقل بتنجزه ، هذا إضافة إلى ما ذكرناه من أن العلم الاجمالي في المسالة صوري ولا واقع موضوعي له ، فان ما له واقع في المسالة هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل بمفاد كان التامة وبالحمل الشايع ، واما وصف الاستقلال ، فهو خارج عن حقيقة الوجوب ومنتزع من حده الذي هو امر عدمي ، ولهذا لا يدخل في عهدة المكلف ، فان الداخل في عهدته هو الوجوب المولوي بمفاد كان التامة المجعول شرعا ، وكذلك الحال في الوصف الضمني ، لأنه وصف منتزع وخارج عن حقيقة