تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الخراساني ( قده ) إلى عدم جواز التمسك بالعام فيها ، ولكن ذهب المحقق النائيني ( قده ) إلى جواز التمسك به في المقام ، والصحيح هو ما ذهب اليه المحقق النائيني ( قده ) . النقطة الثامنة : إذا كانت صحة التكليف مشروطة بالدخول في مورد الابتلاء عقلا لا لفظا ، فقد ذكر بعض المحققين ( قده ) انه لا يجوز التمسك بالعام عند الشك في خروج فرد عن محل الابتلاء ، على أساس ان الشبهة المفهومية حينئذ تصبح شبهة مصداقية ولا يجوز التمسك فيها بالعام ، باعتبار ان موضوع العام مقيد بعدم عنوان ما يقبح التكليف به ، والشك انما هو في انطباق هذا العنوان على الفرد المشكوك فيه لا في حكمه هذا . وقد تقدم المناقشة فيه فلاحظ . النقطة التاسعة : ان ما ذكره بعض المحققين ( قده ) من أن نكتة التمسك بالعام في الشبهة الحكمية جائز وفي الشبهة المصداقية غير جائز ، هي ان نسبة المولى بما هو مولى ونسبة العبد إلى الجهة الدخيلة في الحكم المشكوك ان كانت على حد سواء ، فلا يجوز التمسك بالعام فيها وان كانت الشبهة مفهومية ، وان لم تكن على حد سواء ، جاز التمسك بالعام فيها وان كانت الشبهة موضوعية ، لا يمكن المساعدة عليه ، لأن نكتة عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هو ان العام لا يكون ناظرا إلى موضوعه في الخارج لا نفيا ولا اثباتا ، لأن مدلوله اثبات الحكم لموضوعه على تقدير وجوده في الخارج ، واما انه موجود فيه أو لا ، فهو لا يدل عليه وتمام الكلام فيه تقدم . النقطة العاشرة : ان الشبهة إذا كانت مفهومية ، جاز التمسك بالعام فيها