فحرمة شرب كل واحد من الإنائين مشروطة بعدم كونه مصداقا للمضطر اليه وعدم انطباقه عليه ، فإذا اختار المكلف أحد طرفي العلم الاجمالي لرفع اضطراره ، ارتفعت حرمته واقعا بارتفاع موضوعها إذا كان ما اختاره في الواقع حراما .
وقد أورد عليه السيد الأستاذ ( قده ) بايرادين أحدهما صحيح دون الآخر كما تقدم موسعا .
الثامنة : قام بعض المحققين ( قده ) بالمحاولة لتصحيح كون التخيير بينهما الناشئ من الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه تخييرا واقعيا .
وناقشنا هذه المحاولة موسعا في ضمن البحوث السالفة .
التاسعة : ان ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) من المحاولة غير تام كما تقدم .
العاشرة : ان السيد الأستاذ ( قده ) ذهب إلى القول الثاني وهو ان التخيير بينهما ظاهري لا واقعي ، ولكن تقدم المناقشة فيه وقلنا بان التخيير بينهما عقلي .
المباحث الأصولية — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦٣