تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
إلى علم تفصيلي بارتفاع التكليف عن الطرف المضطر اليه بارتفاع موضوعه إذا كان فيه وشك بدوي في ثبوت التكليف في الطرف الآخر ، وحينئذ فلا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن فيه هذا ، وقد استدل على الوجه الآخر بوجوه وتمام تلك الوجوه غير تامة فراجع . الثالثة : ان ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) من المحاولة في المقام لتصحيح التمسك باستصحاب بقاء الجامع بين الفردين بعد ارتفاع أحدهما ، بدعوى ان هذا الاستصحاب يثبت التكليف للفرد الباقي وهو الفرد الطويل غريب منه ( قده ) ، حيث إنه من اظهر مصاديق الأصل المثبت وتمام الكلام هناك . الرابعة : ان الاضطرار إلى الطرف المعين من أطراف العلم إذا كان حادثا بعد حدوثه ، فهل هو مانع عن تنجيز العلم الاجمالي أو لا ، فيه قولان ، فذهب المحقق الخراساني ( قده ) إلى القول الأول ، بدعوى ان هذا العلم الاجمالي ينحل بالاضطرار إلى أحد طرفيه المعين ، وفي مقابل ذلك ذهب شيخنا الأنصاري ( قده ) إلى أن هذا الاضطرار لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي ، وهذا هو الصحيح ، وذلك لأن الاضطرار إذا كان حدوثه متأخرا عن حدوث العلم الاجمالي ، لا يوجب انحلاله وزواله عن الجامع لأنه لا يزال باقيا ، غاية الأمر بعد الاضطرار يكون الجامع المعلوم بالاجمال مرددا بين الفرد القصير الذي ينتهي امده بالاضطرار والفرد الطويل ، ولا فرق في ذلك بين الاضطرار الحادث بعد العلم الاجمالي إلى أحد فرديه المعين وبين فقدانه أحد طرفيه كذلك أو خروجه عن محل الابتلاء ، وما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) من الفرق لا وجه له ، هذا ما ذكره ( قده ) في متن الكفاية ، واما ما ذكره ( قده ) في