تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ويمكن المناقشة في كلتا النقطتين : اما النقطة الأولى : فلأنه لا يمكن ان يكون ملاك البدل وهو وجوب رد المثل أو القيمة عند التلف عين ملاك المبدل وهو وجوب رد نفس العين ، لوضوح ان ملاك البدل في طول ملاك المبدل فلا يمكن ان يكون ملاكهما واحدا ، والا لزم ان يكون وجوب البدل في عرض وجوب المبدل وهذا خلف فرض البدلية ، فان معناها ان ملاك البدل في طول ملاك المبدل وانه لا يتحقق الا بعد تعذر المبدل كما هو الحال في جميع موارد البدل والمبدل ، لأن المكلف في المقام طالما يكون متمكنا من رد العين المغصوبة بشخصها ، كما إذا كانت موجودة تحت يده ، فلا تكون ذمته مشغولة ببدلها ، لأن موضوع اشتغال الذمة تلف العين في الخارج حقيقة أو حكما ، كما إذا لم يتمكن من رد نفسها إلى صاحبها ، فعندئذ تشتغل ذمته بالبدل من المثال أو القيمة ، فالنتيجة انه لا يمكن ان يكون ملاك البدل ثابتا في حال التمكن من المبدل والا لزم خلف فرض كونه بدلا . واما النقطة الثانية : فيظهر حالها مما مر ، فان وجوب رد المثل أو القيمة لا يكون ثابتا من الأول لا حكما ولا ملاكا حتى يكون منجزا بالعلم الاجمالي الأول في عرض تنجز وجوب رد نفس العين ، وان شئت قلت إن وجوب رد المثل أو القيمة منوط بالتلف ، لأنه موضوع له ولا يمكن ثبوته قبل تحقق موضوعه في الخارج ، فإذا لم يكن وجوب رد المثل أو القيمة ثابتا ، فلا طريق لنا إلى ثبوت ملاكه في الواقع . والخلاصة ان لنا اشكالين على ما أفاده ( قده ) :