تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

( التنبيه السابع ) [ : في تنجيز العلم الاجمالي المتعلق بالجامع بين أمرين أو أمور تدريجية ]

يقع الكلام في تنجيز العلم الاجمالي المتعلق بالجامع بين أمرين أو أمور تدريجية ، كما إذا علمنا اجمالا بوجوب الجلوس في المسجد مثلا المردد بين الجلوس فيه في الساعة الأولى من النهار والجلوس فيه بعد الزوال ، ومن هذا القبيل ما إذا علمت المرأة المستحاضة التي ضاعت عليها أيام عادتها بان بعض أيام من الشهر أيام عادتها وهي مرددة بين الأيام في العشرة الأولى والأيام في العشرة الأخيرة ، وخلال تلك الأيام يحرم مكثها في المسجد ومس كتابة القرآن ونحوهما ، ففي مثل ذلك هل العلم الاجمالي منجز أو لا ؟ والجواب ان في المسألة أقوالا : القول الأول ، انه غير منجز مطلقا ، القول الثاني انه منجز كذلك ، القول الثالث التفصيل بين ما إذا كان الحكم في أحد طرفي العلم الاجمالي وهو الطرف المتأخر استقباليا خطابا وملاكا ، وما إذا كان استقباليا خطابا وفعليا ملاكا ، فعلى الأول لا يكون منجزا وعلى الثاني منجزا هذا . وقد اختار المحقق الخراساني ( قده ) « 1 » القول الأول والمحقق النائيني ( قده ) « 2 » القول الثاني وتبعه فيه السيد الأستاذ ( قده ) « 3 » وقد اختار شيخنا
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول ص 408 ( 2 ) - أجود التقريرات ج 2 ص 272 ( 3 ) - مصباح الأصول ج 2 ص 371