تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

إلى هنا قد وصلنا إلى النتائج التالية :

الأولى : ان في أحد طرفي العلم الاجمالي إذا كان أثر زائد دون الطرف الآخر ، فالاثر الزائد داخل في أطراف العلم الاجمالي ومنجز به . الثانية : ان الأثر الزائد إذا كان في موضوع واحد ، فتارة يكون الأثر الزائد أثرا مستقلا عن الأثر الآخر فيكونا من الأقل والأكثر الاستقلاليين ، وأخرى يكون مرتبطا به فيكونا من الأقل والأكثر الارتباطين ، وعلى كلا التقديرين فالمرجع هو اصالة البراءة عن الأكثر . الثالثة : إذا علم اجمالا بنجاسة الثوب ولكن لا يدري انها بملاقاة البول أو الدم ، فإذا غسل الثوب مرة واحدة بالماء القليل ، فبطبيعة الحال يشك في طهارته ، ففي مثل ذلك وان كان يجري استصحاب بقاء نجاسته في نفسه الا انه محكوم باستصحاب عدم ملاقاته للبول .