( وصفحة 170 )
وفي المدارك أنه المشهور بين الأصحاب وفي المختلف أن المشهور بين علمائنا الاكتفاء
في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة ، واختاره الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل
وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس ، انتهى .
( وصفحة 195 )
( والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه ) بأصول المذهب
وقواعده ، ووفاقا للسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والمختلف والتحرير والارشاد
والقواعد والألفية وجامع المقاصد والروضة وغيرها على اختلاف فيها لا يقدح في أصل
جواز النكس ، وهو قضية إطلاق الهداية والجمل والعقد والإشارة والمراسم
وغيرها ، والمنقول عن الاصباح والمبسوط وابن أبي عقيل والشهيد في البيان والمقداد في
التنقيح وغيرهم ، ولعله لذا قال في الحدائق إنه المشهور ، وقيل لا يجوز
النكس ، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه والمرتضى في الانتصار والشيخين في المقنعة
والخلاف وظاهر التهذيب بل صريحه ، وهو المنقول عن ظاهر النهاية وصريح
الوسيلة ، واختاره الشهيد في ظاهر الدروس ، ونسبه فيها إلى الشهرة بين
الأصحاب .
( وصفحة 215 )
( وهما قبتا القدمين ) كما في النافع والروضة والتنقيح ناسبا له في الأخير إلى أصحابنا
وقبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط ، فالكعب في كل قدم واحد ، وهو
ما علا منه في وسطه على الوصف المتقدم ، كما في المقنعة ، بل في التهذيب الاجماع
ممن قال بوجوب المسح عليه ، وهما معقد الشراك ، كما في الإشارة والمراسم وعن
الكافي ، والعظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك ، كما في
السرائر ، والنابتان في وسط القدم عند معقد الشراك كما في الغنية ، وحكى عليه
الاجماع المتقدم عن الشيخ ، والعظمان النابتان في وسط القدم كما في الخلاف والجمل
والعقود وعن المبسوط ، حاكيا في الأول الاجماع المتقدم ، والعظمان النابتان في ظهر
القدم عند معقد الشراك كما في الانتصار وعن مجمع البيان ، ومكان الظهر وسط كما
في المهذب ، حاكيا في الأول عليه الاجماع المتقدم وفي الثاني نسبته إلى
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 92
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٢