النجاسات
البول
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 55 )
" قال في المسائل الناصرية : كل حيوان يؤكل لحمه ، فبوله وروثه طاهر ، وكذا قال أبو
الصلاح وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، وابن البراج ، وأفتى ابن إدريس
بالطهارة أيضا ، وهو قول سلار . وأما الشيخان رحمهما الله فإنهما استثنيا ذرق
الدجاج من الحكم بطهارة رجيع ما يؤكل لحمه ، وهو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا
أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى طهارته في الاستبصار ، وهو المعتمد .
( وصفحة 56 )
" مسألة : قال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها كلها طاهر ، إلا
الخشاف ، فإنه نجس . وقال ابن أبي عقيل : كل ما استقل بالطيران فلا بأس
بذرقه ، وبالصلاة فيه . وقال ابن بابويه لا بأس بخرء ما طار وبوله ، ولا بأس ببول
كل شئ أكلت لحمه . والمشهور نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من طيور وغيرها ،
وهو المعتمد " .
الذكرى ( صفحة 13 )
" الأول والثاني : البول والغايط من ذي النفس غير المأكول ولو بالعرض
كالجلال ، لقول الصادق عليه السلام " إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه "
وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي الطير ، لقول الصادق عليه السلام " كل
شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " .
مدارك الأحكام ( مجلد : 2 صفحة 259 )
" أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه