كتاب الوصية
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 550 )
" مسألة : هل يشترط في إجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا ؟ قال المفيد
وابن إدريس وسلار يشترط ذلك ، فلو أجازوا حياة الموصي كان لهم الرجوع عن
الإجازة بعد وفاته . وقال الشيخ رحمه الله لا يشترط ، وليس لهم الرجوع بعد موت
الوصي عن ما أجازوه حال حياته ، وبه قال ابن حمزة ، ورواه الصدوق في كتاب من
لا يحضره الفقيه في الصحيح ، وأفتى به أبو علي بن الجنيد ، وابن أبي عقيل أطلق
فقال : فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان ذلك جايزا ، وإن لم يجز الورثة
لم يجز إلا الثلث " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 721 )
" مسألة : تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة ، عند عدم
المسلمين ، ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك
للمسلمين ، ولا للكفار ، ولا على الفريقين ، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت ،
وهو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد رحمه الله ، حيث قال : ولا تقبل شهادة
بدعي على محق ، ولا شهادة الفاسق ، وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على
الوصية خاصة ، إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين ، وكان الذميان من
عدول قومهما ، ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين ، وكذا ابن أبي عقيل .
( وصفحة 722 )
" تذنيب أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : قبول شهادة أهل الخلاف في