( وصفحة 556 )
" مسألة : إذا اختلفا في الإصابة ، فادعاها وأنكرت وكانت ثيبا ، قال الشيخ في
النهاية : كان القول قول الرجل مع يمينه . وقد روي أنها تؤمر بأن تحشو قبلها
خلوقا ، ثم يأمر الحاكم الرجل بوطيها فإن وطيها فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق صدق
وكذبت ، وإن لم يكن الأثر موجودا صدقت وكذب الرجل ، وكذا قال ابن
البراج ، وهو قول ابن أبي عقيل إلا أنه لم يذكر الرواية .
( وصفحة 568 )
" مسألة : المشهور إباحة الأمتين بالعقد للحر ، وقال ابن الجنيد : ولا يتزوج أكثر
من أمة واحدة ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، وحجته زوال خوف
العنت بها ، فالزايد حرام ، لفقدان الشرط فقد سبق البحث في ذلك " .
مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 344 )
" قوله والاشهاد والاعلان المشهور بين أصحابنا أن الاشهاد في نكاح الغبطة سنة
مؤكدة ، وليس بشرط في صحة العقد ، وهو مذهب جماعة من علماء
العامة ، لأصالة عدم الوجوب والاشتراط ، وعدم دليل صالح عليه ، ولقول الباقر
والصادق عليهما السلام " لا بأس بالتزويج بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى ، وإنما
جعل الشهود في تزويج السنة من أجل الولد ، ومن أجل المواريث " ، وذهب ابن
أبي عقيل منا ، وجماعة من العامة ، إلى اشتراط الاشهاد فيه ، فلا ينعقد بدونه . لما
رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطرق متعددة يدل على نفي النكاح بدون
الشاهدين .
( وصفحة 355 )
" وقد تقدم ما يدل على عدم اشتراط الاشهاد وأن ابن أبي عقيل منا خالف فيه استنادا
إلى رواية ضعيفة السند مع امكان حملها على الاستحباب جمعا .
( وصفحة 357 )
" الكلام في ولاية الجد في موضعين ، أحدهما في أصل ثبوتها ، وهو المشهور بين
الأصحاب ، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع ، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 444
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٤٤