( وصفحة 317 )
" وعلى كل حال فما عن ابن أبي عقيل من أنه ليس على المحرم في قتل الحمامة في الحرم
إلا شاة واضح الفساد ، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه تفضلا عن محكيه الذي
سمعته عن شرح الجمل وتسمعه عن الانتصار والغنية ، بل قد سمعت النصوص في
خصوص الحمام وفرخه وبيضه فضلا عن النصوص العامة .
( وصفحة 380 )
" وما عن ابن أبي عقيل من أنه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل
أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة ، فأما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم
أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به ، فوقفت عند ذلك ورددت الأمر
إليهم ليس خلافا ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي
التصريح بها عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق
غيرها ، مضافا إلى المعتبرة ، ففي صحيح بريد العجلي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال " عليه بدنة
لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم
بعمرة مفردة " .
( وصفحة 384 )
" مضافا إلى ما سمعته من ابن أبي عقيل مما يظهر منه أن ذلك محفوظ له عن الأئمة
عليهم السلام ، ولذا لم يتوقف فيه ، هذا وقد ذكر غير واحد أنه ليس في كلام الأكثر
تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة ، ولا وجوب التفريق ، ولكن قطع الفاضل
والشهيدان وغيرهم به ، ومستندهم غير واضح ، لخلو الأخبار عنه ، بل ربما
أشعرت بالعدم ، للتصريح فيها بالفساد ، وعدم التعرض فيها للأمرين بالكلية مع
كون المقام مقام حاجة .
( وصفحة 400 )
" وأما صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره
أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال : لا يقص شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 353
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٥٣