مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 6 صفحة 228 )
" قال في المنتهى : وادعى الشيخ عليه أي على تحريم انشاء إحرام قبل إكمال الأول
الاجماع ، وقد خالف الجمهور في ذلك ، ونقل خلاف ابن أبي عقيل في ذلك
أيضا ، وقد تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج ، فإن الأخبار الصحيحة
دلت على وجوب الاحلال بالتقصير للمتمتع ، ثم الشروع في إحرام الحج " .
مدارك الأحكام ( مجلد 7 صفحة 249 )
" ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : غسل الاحرام فرض واجب . وهو ضعيف ، وقد
تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال المسنونة " .
( وصفحة 268 )
" أجمع العلماء كافة على أن الواجب التلبيات الأربع خاصة وإنما اختلفوا في كيفيتها ،
فذهب المصنف رحمه الله إلى أن الواجب : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك
لبيك . وقال المفيد وابنا بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار يضيف إلى ذلك :
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " .
( وصفحة 340 - 356 )
" واختلف كلام الأصحاب في تفسير الفسوق ، فقال الشيخ وابنا بابويه والمصنف
وجماعة : إنه الكذب . وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة
عليهم السلام . وقال المرتضى وابن الجنيد وجمع من الأصحاب : إنه الكذب
والسباب . وقال ابن أبي عقيل " إنه كل لفظ قبيح " .
اختلف الأصحاب في جواز الادهان بغير الأدهان الطيبة كالشيرج والسمن والزيت
اختيارا ، فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط وجمع من الأصحاب ، وسوغه المفيد
وسلار وابن أبي عقيل وأبو الصلاح ، والمعتمد الأول .
الخامس : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه ، فذهب الأكثر
إلى الجواز ، بل قال في التذكرة " إنه قول علمائنا أجمع " . ومنعه ابن أبي عقيل وجعل
كفارته إطعام مسكين في يده " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 340
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٠