جملة من أحكام الاحرام
السرائر ( مجلد 1 صفحة 526 )
" قال محمد بن إدريس رحمه الله : والأظهر الذي يقتضيه الأدلة ، وأصول مذهبنا أن
الاحرام لا ينعقد إلا من الميقات ، سواء كان منذورا أو غيره ، ولا يصح النذر بذلك
أيضا ، لأنه خلاف المشروع ، ولو انعقد بالنذر ، كان ضرب المواقيت لغوا ، والذي
اخترناه ، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله ، وابن أبي عقيل ، من
أصحابنا ، وشيخنا أبو جعفر ، في مسائل خلافه " .
منتهى المطلب ( مجلد 2 صفحة 669 )
" وعن أبي بصير قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن عبدا أنعم الله
عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية ، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان
كان عليه أن يتم " ، احتج ابن إدريس بأن الأدلة وأصول المذهب يقتضي أن الاحرام
لا ينعقد إلا من الميقات ، سواء كان منذورا أو لم يكن ، ولا يصح النذر بذلك لأنه
خلاف الشرع ، ولو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ، ثم ينقل هذا المنع عن
السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف ، والجواب : المنع من كون
الأدلة يقتضي عدم الانعقاد قبل الميقات مع النذر ، وقوله لو انعقد النذر كان ضرب
المواقيت لغوا ملازمة غير مسلمة ، إذ الفايدة غير منحصرة في ذلك ، بل ههنا فوايد
أخرى ، منها مع تجاوزها من غير إحرام ( كذا ) ، ومنها وجوب الاحرام منها لا قبلها
لغير الناذر " .
الدروس ( صفحة 143 )
" الخامس : لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي ، وكذا لو أذن له في
نسك فأتى بغيره ، وإن كان عدولا إلى الأدنى ، كما لو أذن له في الحج فاعتمر أو في
التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل ، لأنه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق
المخالفة مع احتمال المنع " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 339
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣٩