الفصل بين العمرتين
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 388 )
" وقال في الجمل : وأقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام . وهو في رواية يونس عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال " ولكل شهر
عمرة ، فقلت : يكون أقل ؟ قال : يكون لكل ( في كل خ . ) عشرة أيام
عمرة " ، ( الحديث ) . ذكره الشيخ في الكتابين ، وابن بابويه في من لا يحضره
الفقيه . والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني ، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " العمرة في كل سنة مرة " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 319 )
" وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد ، قد تأول بعض الشيعة هذا
الخبر على معنى الخصوص ، فزعمت أنها في المتمتع خاصة ، فأما غيره فله أن يعتمر
في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة ، فإن كان ما تأولوه موجودا في التوقيف
( التوقيت ) عن السادة آل الرسول عليهم السلام فمأخوذ به ، وإن كان غير ذلك من
جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم ، وراجع في ذلك كله إلى ما قاله الأئمة
عليهم السلام . وقال ابن البراج : يستحب أن يعتمر في كل عشر ، أو في كل عشرة
أيام ، وقال أبو الصلاح : وكل منهم ( كذا ) مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى
الاعتماد في كل شهر مرة ، أو في كل سنة مرة .
( وصفحة 320 )
" وابن أبي عقيل لما وصف العمرة المفردة قال : فإذا طاف بالبيت وصلى خلف الإمام
وسعى بين الصفا والمروة قصر ، أو حلق ، وإن شاء خرج ، وإن شاء أقام ، ولم يذكر
طواف النساء " .
الدروس ( صفحة 93 )
" ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام ، لرواية ابن أبي حمزة ، وأصح
الروايات اعتبار شهر ، واعتبر الحسن سنة . وجوزه المرتضى ، وابن إدريس بغير حد
لقول النبي صلى الله عليه وآله " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " .