مدارك الأحكام ( مجلد 8 صفحة 465 )
" قال ابن أبي عقيل لا يجوز عمرتان في عام واحد . لصحيحة زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال " لا يكون عمرتان في سنة " وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال " العمرة في كل سنة مرة " . وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة
التمتع ، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لأن لكل شهر عمرة ، وهو
حسن "
الحدائق الناضرة ( مجلد 14 صفحة 124 )
" وإنما الخلاف في أنه هل يشترط في الوجوب الرجوع إلى كفاية من مال أو صناعة أو
حرفة أم لا ؟ ذهب الأكثر ومنهم المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس
وجملة من المتأخرين إلى الثاني ، وذهب الشيخان إلى الأول ونسبه المرتضى رضي الله
عنه إلى كثير من أصحابنا ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة ، على ما نقله
في المختلف ، قال : رواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه . وهو
ظاهر شيخنا علي بن سليمان البحراني قدس سره في حاشيته على كتاب
المختصر ، حيث قال : مقتضى قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج
اشتراط الرجوع إلى عمل أو ضيعة أو صناعة أو حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة غير
ما ذكره عادة . . إلى أن قال ، أما لو كان بيت مال يعطى منه ، أو كان ممن تتيسر له
الزكاة والعطايا عادة ممن لم يتحرج من ذلك ، فلا يشترط في حقه " .
( وصفحة 354 )
" نقل عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل رضوان الله عليهم أنها شوال وذو القعدة
وعشرة من ذي الحجة . وعن الشيخ في الجمل وابن البراج : وتسعة من ذي الحجة
. وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى طلوع الشمس من يوم النحر . وقال ابن
إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر " .
( وصفحة 372 )
" وذهب ابن أبي عقيل إلى أن القارن يلزمه قران الحج مع العمرة ولا يحل من عمرته
حتى يحل من حجه ، ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي . ونحوه نقل
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 330
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣٠