الدروس ( صفحة 91 )
" قال الحسن : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة ، ولا يتحلل منها حتى
يتحلل من الحج ، فهو عنده بمثابة المتمتع ، إلا في سوق الهدي وتأخر التحلل
وتعدد السعي ، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة .
" واختلف في جواز التمتع للمكي الافراد إليه مجتمعا بالاجماع ، وتبعه في المعتبر ، وأسقط
الشيخ عن المكي الهدي لو تمتع . وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا
على تفسيرنا ، لا على أن جمع بين الحج والعمرة ، والذي رواه الأصحاب والعامة أنه
لم يعتمر بعد حجه ، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ . نعم يتم على تفسير
الحسن ، وابن الجنيد ، والجعفي . وصرح الحسن بأنه حج قارنا . وقيل حج
متمتعا ، ولم يتحلل لمكان السياق فيصير النزاع لفظيا .
( وصفحة 92 )
" ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو
القعدة ، وذو الحجة في الأقرب ، للرواية ، وفي المبسوط والخلاف وإلى قبل طلوع
فجر النحر ، وقال الحسن والمرتضى وعشر ذي الحجة .
" لا يجوز إدخال حج على حج ، ولا عمرة على عمرة ، ولا نية حجتين ولا
عمرتين ، فلو فعل فالبطلان أولى ، وقيل ينعقد إحداهما ، ولا نية حجة وعمرة معا
، إلا على قول الحسن وابن الجنيد " .
( وصفحة 93 )
" درس : تجب العمرة كالحج بشرايطه ، وتجزي المتمتع وأحد قسمي القارن على ما
مر في كلام الشيخ ، والقارن مطلقا على قول الحسن .
( وصفحة 97 )
" قال الشيخ في موضع ، يستحب أن يقول لبيك بحجة وعمرة معا كما
سلف ، وروي أيضا عن الصادق عليه السلام وفيه دلالة على قول الحسن وابن
الجنيد " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 327
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٢٧