مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 6 صفحة 45 )
" وأما القران فجوز ابن عقيل أن يقترن بين الحج والعمرة في إحرام واحد في حج
القران ، وجعل القارن عبارة عن ذلك ، وهو رأي الجمهور على ما نقل ، والمشهور
عدم الجواز مطلقا ، لأنهما عبادتان مستقلتان ، بل وجوب العمرة على من يجب عليه
الحج غير ظاهر ، يحتاج إلى الدليل .
( وصفحة 47 )
" واحتج ابن أبي عقيل بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في التلبية :
لبيك بحجة وعمرة معا " . وأجيب بمنع الصحة ، ويمكن بعدم الصراحة
أيضا ، إذ لم يظهر قران ولا هدي ، ومجرد ذكر هذا الكلام في التلبية لا يدل
( عليه . ظ ) فإنه قد يكون تعبدا ، أو لكون الاشعار في العمرة المتمتع بها إلى أنه يأتي
بعده بالحج أيضا .
( وصفحة 48 )
" إنه لا يجوز المقارنة في التلبيات والإشارة بالحج والعمرة معا إلا للسائق ، كما هو ظاهر
هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل والجمهور من حصر القران في
ذلك ، فإنه ما نفهم له دليلا ، وليس هذه دليله . وبالجملة هذه الرواية ما تدل على
مذهب ابن أبي عقيل لاجمالها ، فتأمل " .
مدارك الأحكام ( مجلد 7 صفحة 166 )
" قوله ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل وعشرة من
ذي الحجة ، وقيل وتسعة من ذي الحجة ، وقيل وإلى طلوع الفجر من يوم النحر .
وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك . اختلف الأصحاب وغيرهم في
أشهر الحج ، فقال الشيخ في النهاية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وبه قال ابن
الجنيد . ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه . وقال المرتضى وسلار وابن
أبي عقيل شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " .
( وصفحة 190 )
" قوله وهل يجوز اختيارا ؟ قيل نعم وقيل لا ، وهو أكثر . المراد أنه هل يجوز لأهل مكة
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 328
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٢٨