مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 304 )
" وقال ابن أبي عقيل : المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام .
( وصفحة 309 )
" وقال ابن أبي عقيل : ويكره للمتمتع تأخيره يوم النحر " .
( وصفحة 312 )
" وقال ابن أبي عقيل : ولا بأس أن يحج عن الميت ، من لم يحج وأطلق " .
منتهى المطلب ( مجلد 2 صفحة 657 )
" مسألة : اختلف علمائنا في الرجوع إلى كفاية ، فاشترط الشيخ رحمه الله في
الوجوب ، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة ذهابا وعودا ونفقة عياله لم يجب الحج ، إلا
أن يكون له كفاية يرجع إليها من مال ، أو حرفة ، أو صناعة ، أو عقار ، هذا
اختيار شيخنا رحمه الله وبه قال المفيد رحمه الله ، وابن البراج وأبو الصلاح ، وقال
السيد المرتضى رحمه الله إنه ليس شرطا وبه قال ابن إدريس ، وابن أبي عقيل وأكثر
الجمهور ، وهو الأقوى . لنا قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت ، من استطاع
إليه سبيلا " والاستطاعة تتحقق بالزاد والراحلة والنفقة مع الشرايط المتقدمة ، فما زاد
منفي بالأصل السليم عن المعارض وأيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، عن قول الله عز وجل " لله على الناس حج البيت ، من
استطاع إليه سبيلا " قال " أن يكون له ما يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به
فاستحيا من ذلك ، هو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ فقال : نعم من شأنه يستحيي ولو
بحج على حمار أبتر . . ما يقول الناس ؟ قال : قيل له : الزاد والراحلة ، قال : فقال
: أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال : هلك
الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ، ويستغني به عن
الناس ينطلق إليهم فيسئلهم إياه فقد هلكوا إذن فقيل له ما السبيل قال : فقال :
السعة في المال إذا كان يحج ببعض ، ويبقى ببعض بقوت عياله أليس قد فرض الله
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 324
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٢٤