( ومجلد 17 صفحة 154 )
" ونقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وجوب التتابع في
هذه السبعة ، قال قدس سره " المشهور أن السبعة في بدل الهدي لا يجب فيها
التتابع " ، وقال ابن أبي عقيل " وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله ، وذهب أبو
الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة " .
جواهر الكلام ( مجلد 17 صفحة 7 )
" ( و ) الرابع صوم السبعة في بدل الهدي للاطلاق ، وخبر إسحاق بن عمار قلت لأبي
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام
حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : أفرقها قال : نعم ) خلافا
لابن أبي عقيل وابن زهرة وأبي الصلاح فأوجبوه فيها كالثلاثة لحسن علي بن جعفر عن
أخيه عليه السلام كما عن المختلف والمنتهى والصحيح كما عن حج المنتهى والتذكرة
قال : " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟
قال : يصوم الثلاثة ولا يفرق بينها والسبعة ولا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة
جميعا " وخبر الحسين بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : " السبعة الأيام والثلاثة
الأيام في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين " إلا أنهما مع ما في
سندهما حتى الأول منهما الذي فيه محمد بن أحمد العلوي ولم ينص على توثيقه في كتب
الرجال على ما قيل ، وندرة العامل بهما يمكن أن يكون المراد بهما تجويز المتابعة لا
وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه والله أعلم " .
( ومجلد 19 صفحة 186 )
" عن أبي عبد الله عليه السلام " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " خلافا
لما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر عن
أخيه موسى عليه السلام سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أفصومها
متوالية أو نفرق بينها ؟ قال " تصوم الثلاثة الأيام لا تفرق بينها ، والسبعة لا تفرق
بينها " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 317
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣١٧