هنا ، لقوة المعارض ، على أنه يمكن بناؤه على جواز الاكراه للزوج وإن كان فرضها
الامتناع منه على حسب طاقتها عملا لكل منهما على حكمه ، إذ الوجوب عليها لا
يقتضي حرمة الوطئ عليه ، بل لعل مثله يأتي في شهر رمضان حيث يكون الزوج
مفطرا لعذر والزوجة صائمة ، ولا يفسد صومها بذلك لكونها مكرهة .
كالمؤجر في حلقه الماء ، فتأمل جيدا ، هذا . ومع ذلك كله فخبر عمار مناف لما في
المتن وغيره من أنه تجب معه أي الافطار بعد الزوال الكفارة بل في الانتصار والخلاف
والغنية الاجماع عليه ، بل لعله كذلك ، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن ابن
أبي عقيل حيث أطلق نفيها ومال إليه في المسالك كما ستعرف .
( وصفحة 144 )
نعم يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام وفاقا للصدوقين وبني أبي عقيل والجنيد
والبراج وسعيد والشيخ والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، لصحيح ابن
مسلم سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( الشيخ الكبير والذي به العطاش
لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من
طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما ) ونحوه صحيحة الآخر عنه
عليه السلام أيضا إلا أنه قال " ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام
" .
رؤية الهلال
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 236 )
" مسألة : قال ابن أبي عقيل : قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام ، أن صوموا
رمضان للرؤية ، وأفطروا للرؤية ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ، من رجب تسعة
وخمسين يوما ، ثم الصيام من الغد ، والشيخ رحمه الله لم يعتبر ذلك ، بل تأول
الرواية التي رواها محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال