الدروس ( صفحة 77 )
" لو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير ، وقال الحسن القضاء لا غير .
" فرع هل يلحق غير المرض به كالمسافر ، توقف فيه المحقق في المعتبر ، وتظهر الفائدة
في وجوب الفدية على القادر ، وسقوط القضاء عن العاجز ، وكلام الحسن والشيخ
يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار .
( وصفحة 79 )
" وقال الحسن : لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان ، ولو عين زمانا
فاتفق مريضا فالأقرب قضاؤه ، وكذا الحايض ولو حلف على صيام يوم وجب ، كذا
لو حلف على عدم الافطار في الندب ، أو نذر ، وفي تمحض هذا الصوم ، نظر ، أقربه
ذلك فينوي الوجوب أما لو نذر إتمام الندب ، فهو صوم وينعقد على
الأقرب ، بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم " .
المهذب البارع ( مجلد 2 صفحة 73 )
" قال طاب ثراه " : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وقيل يتصدق من التركة عن كل
يوم بمد . أقول : البحث هنا في أربع مقامات : ( أ ) هل يسقط الصوم بالموت ؟ أو
يجب قضاؤه ؟ ( ب ) كيفية وجوبه على القول به ؟ ( ج ) تعيين الولي القائم به . ( د ) مع
فقد الولي ما الحكم ؟ الأول : المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين
عليهما السلام . وقال الحسن بن عقيل : بل يتصدق عن كل يوم بمد ، بذلك
تواترت الأخبار ، وما روي من القضاء مطرح ، لأنه شاذ " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 69 )
" في الصحيح عن هشام بن سالم قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على
أهله وهو يقضي شهر رمضان ، قال " إن كان وقع عليها قبل الصلاة العصر فلا شئ "
عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة
مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " وهذه كالأولى إلا أنها مخالفة لها
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 302
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٠٢