القضاء ، إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وروي كبيرة كقول ابن
بابويه بمنى كقول القاضي ، ولا شئ كقول الحسن والحلبي ، تحريم إفطاره قبل
الزوال " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 69 )
" قوله والمخيرة وجوب كفارة شهر رمضان على التخيير هو المشهور بين
الأصحاب ، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما وجملة المتأخرين ، ويدل عليه من الأخبار
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أفطر في شهر رمضان
متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو
يطعم ستين ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " ، وللشيخ قول آخر في المبسوط : إنها
مرتبة إذا كان الافطار بالجماع ، وابن أبي عقيل جعلها مرتبة مطلقا لما رواه الصدوق
" أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت فقال ما
أهلكك ؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صايم ، فقال له النبي صلى الله عليه
وآله أعتق رقبة ، قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين ، قال لا أطيق قال تصدق
على ستين مسكينا قال لا أجد ، قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق ثمانية عشر
صاعا من تمر ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله خذها فتصدق بها ، فقال له الرجل
والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج منا إليها ، فقال خذه وكله وأطعم
عيالك ، فإنه كفارة لك " . وأجيب بعدم دلالته صريحا على الترتيب " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 13 صفحة 218 )
" وقال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه في المختلف : الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . قال : وهذا يدل على
الترتيب . وقال الشيخ في الخلاف إن فيه روايتين الترتيب والتخيير . ولم يرجح
أحداهما .
( وصفحة 220 )
" ووجه الحمل على التقية ما نقله في المنتهى من أن الترتيب مذهب أبي حنيفة والثوري
والشافعي والأوزاعي قال : وبه قال ابن أبي عقيل من علمائنا . قال في المنتهى :
احتج الجمهور بما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للواقع
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 297
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩٧