قال : قال : لا . قال : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال فهل تجد
إطعام ستين مسكينا " ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام " من أفطر يوما من
شهر رمضان متعمدا ، فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم " ، ولا دلالة
لأن إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها ، و ( إيجاب العتق لا ينافي )
إيجاب غيره .
( وصفحة 261 )
" مسألة : المشهور في كفارة قضاء رمضان إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكن صام
ثلاثة أيام ، وقد روي أنه لا شئ عليه ، وروي إن عليه كفارة رمضان ، وتأولهما
الشيخ رحمه الله بحمل الأولى على العاجز ، والثانية على المستخف بالعبادة المتهاون
بها ، وأما النذر المعين فالمشهور أن في إفطاره كفارة رمضان ، لمساواته إياه في تعيين
الصوم ، وابن أبي عقيل يوجب في إفطاره الكفارة ، وهو قول العامة " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 80 )
" إنما يجب الكفارة في إفطار ما يتعين صومه كرمضان ، وقضائه بعد الزوال ، خلافا
لابن أبي عقيل .
" كفارة كل يوم من رمضان عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين
مسكينا مخيرا في ذلك سعة ، وقال ابن أبي عقيل : إنها على الترتيب ، وللسيد
المرتضى قولان " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 225 )
" مسألة : المشهور أن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة ، أو صيام شهرين
متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك ، ذهب إليه الشيخان ، وابنا
بابويه ، والسيد المرتضى ، وأبو الصلاح ، وسلار ، وابن البراج ، وابن إدريس
وقال ابن أبي عقيل : الكفارة عتق رقبة ، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين ، فإن
لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وهذا يدل على الترتيب . ونقل الشيخ في خلافه أن
فيه روايتين الترتيب والتخيير ولم يرجح أحدهما .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 293
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩٣