ما يمسك عنه الصائم
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 279 )
" قال الشيخ في الاستبصار : ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ، أو
أحدهما على المرتمس ، وقال : لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا ، ولا يوجب القضاء
والكفارة ، نظرا إلى الروايات الواردة بالمنع . ونعم ما قال ، فإن القضاء والكفارة ،
حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف ، وهو اختيار المتأخر ، وعده ابنا بابويه فيما
يفطر الصوم ، وما ذكرا الحكم . والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في
المتمسك ، وهو في رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال "
يكره للصائم أن يرتمس في الماء " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 258 )
" قال ابن أبي عقيل إن الحايض والنفساء لو طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر
عمدا ، أوجب القضاء خاصة .
( وصفحة 260 )
" مسألة : لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب عليه
القضاء والكفارة ، لقوله عليه السلام " من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم من
يومه " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر
رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال " يعتق رقبة ، أو يصوم
شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا " ، وقال ابن أبي عقيل منا : عليه القضاء
خاصة ، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى رحمه الله ، وبه قال أبو هريرة ، والحسن
البصري ، وسالم بن عبد الله ، والنخعي ، وعروة ، وطاووس ، وقال الجمهور :
لا قضاء ولا كفارة ، وصومه صحيح .
" مسألة : أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفارة ، واختار السيد المرتضى رحمه