كتاب الصوم
نية الصوم
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 211 )
" وقال ابن عقيل : يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن
يقدم النية ، في اعتقاد صومه ذلك من الليل .
( وصفحة 212 )
" مسألة : لو نسي النية من الليل ، جددها إلى قبل الزوال فإن زالت الشمس ، ولم
يجددها وجب عليه الامساك ، وعليه القضاء ، ولا يكون صوما مشروعا ، ويظهر من
كلام ابن أبي عقيل أن الناسي كالعامد في رمضان ، وأنه لو أخل بالنية من الليل ،
لم يصح صومه ، لأنه قال : ويجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم
السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل ، ومن كان صومه تطوعا أو
قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل ، فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه ، وإن نوى
بعد الزوال لم يجزه ، والمشهور ما اخترناه .
" ومنع ابن أبي عقيل من الاجزاء ، إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان ، وهو اختيار
الشيخين ، وهو الوجه .
" ومنع ابن أبي عقيل ، من تجديد النية بعد الزوال ، وجعل النفل كالفرض في ذلك .
" واختار ابن إدريس مذهب السيد المرتضى ، وهو جواز تجديد النية في النفل بعد
الزوال ، والأقرب قول الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل . لنا أنه عليه السلام نفى
العمل بدون النية ، ومضي جزء من النهار بغير نية ، يستلزم من نفي حكمه ترك
العمل به في صورة ما إذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به ، وهو صيرورة عامة النهار