تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

كتاب الصوم

نية الصوم

مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 211 ) " وقال ابن عقيل : يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية ، في اعتقاد صومه ذلك من الليل . ( وصفحة 212 ) " مسألة : لو نسي النية من الليل ، جددها إلى قبل الزوال فإن زالت الشمس ، ولم يجددها وجب عليه الامساك ، وعليه القضاء ، ولا يكون صوما مشروعا ، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل أن الناسي كالعامد في رمضان ، وأنه لو أخل بالنية من الليل ، لم يصح صومه ، لأنه قال : ويجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل ، ومن كان صومه تطوعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل ، فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه ، وإن نوى بعد الزوال لم يجزه ، والمشهور ما اخترناه . " ومنع ابن أبي عقيل من الاجزاء ، إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان ، وهو اختيار الشيخين ، وهو الوجه . " ومنع ابن أبي عقيل ، من تجديد النية بعد الزوال ، وجعل النفل كالفرض في ذلك . " واختار ابن إدريس مذهب السيد المرتضى ، وهو جواز تجديد النية في النفل بعد الزوال ، والأقرب قول الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل . لنا أنه عليه السلام نفى العمل بدون النية ، ومضي جزء من النهار بغير نية ، يستلزم من نفي حكمه ترك العمل به في صورة ما إذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به ، وهو صيرورة عامة النهار