واشترط الفاضل كونه ناسكا بحج أو عمرة ، والرواية مطلقة ولو نذر هذه الأيام بطل
ولو وافقت نذره لم يصمها ، وفي صيام بدلها قولان ، أحوطهما الوجوب ، ولا صيام
يوم الشك بنية شهر رمضان على الأظهر ، وقال الحسن وابن الجنيد والشيخ في
الخلاف لا يحرم ويجزي ، ولا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار ، فهو صيام الوصال
المنهي عنه ، وكذا لو جعل عشاءه سحوره حرم " .
مدارك الأحكام ( مجلد 6 صفحة 21 )
" المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم وقوعها في آخر جزء من الليل ، وتبييتها
وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل . وإنما وجب ذلك لأن الاخلال بكلا الأمرين عمدا
يقتضي مضي جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه والصوم لا يتبعض .
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه حتم تبييت النية .
( وصفحة 22 )
" ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه ساوى بين الناسي والعامد في بطلان الصوم مع
الاخلال بالنية من الليل . وهو نادر .
( وصفحة 33 )
" قوله ( لو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما ) المراد أنه
لو نوى الوجوب المعهود وهو وجوب شهر رمضان كان الصوم فاسدا ، ولا يجزي عن
رمضان لو ظهر أنه منه ، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر كذلك ، وإلى هذا
القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، والمرتضى ، وابني
بابويه ، وأبي الصلاح ، وسلار ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة . وقال
ابن أبي عقيل وابن الجنيد إنه يجزيه " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 274
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٧٤