الآيات ، كصلاة الكسوف سواء . وقال ابن الجنيد : وتلزم الصلاة عند كل مخوف
سماوي ، وأبو الصلاح لم يتعرض لذلك غير كسوف الشمس ، وخسوف
القمر ، والزلازل والرياح والسوداء المظلمة ، وابن البراج قال : تجب الصلاة لكسوف
الشمس وخسوف القمر ، والزلازل والرياح السوداء المظلمة ، والآيات
العظيمة ، وهو مقارب لاختيار الشيخ ، وابن إدريس قال بذلك أيضا ، والأقرب
عندي وجوب الصلاة للكسوفين ، والرياح المظلمة ، والزلازل ، وجميع
الأخاويف .
( وصفحة 117 )
" وقال ابن الجنيد لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره ، وقال
السيد المرتضى رحمه الله : وقتها ابتداء ظهور الكسوف ، إلا أن يخشى فوت صلاة
فريضة حاضر وقتها ، فيبدأ بتلك الصلاة ، ثم يعود إلى صلاة الكسوف ، ومثله
قال ابن أبي عقيل . وقال ابنا بابويه : ولا يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي
الفريضة ، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه لا يجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى
يصلي الفريضة " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 352 )
" مسألة : وأول وقت صلاة الكسوف ابتداؤه ، وهو مذهب علماء الإسلام ، لأن
النبي صلى الله عليه وآله قال " فإذا رأيتم ذلك فصلوا " والرواية ممتنعة بدون
الوجوب ، وأما آخره فقال الشيخ والمفيد وسلار وابن إدريس وأبي حمزة : الابتداء في
الانجلاء ، وقال أبو الصلاح : وقتها ممتد مقدار الكسوف والخسوف ، وهو اللائح
من كلام السيد المرتضى وابن أبي عقيل ، فعلى هذا آخره إذا انتهى الانجلاء ، وهو
قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وهو الأقرب عندي " .
الذكرى ( صفحة 244 )
" ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام " إن صلاة كسوف الشمس ، وخسوف
القمر ، والرجفة ، والزلزلة ، عشر ركعات وأربع سجدات " وروى العامة أن عليا
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 268
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٦٨