( وصفحة 134 )
" مسألة : من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع ، وصلى ركعتين من
قيام ، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبو
الصلاح وابن البراج وابن إدريس .
( وصفحة 135 )
" مسألة : لو شك بعد الأربع وما زاد على الخمس ، قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه
يصنع كما لو شك بين الأربع والخمس ، لأنه قال : يجب سجدتا السهو في
موضعين ، من تكلم ساهيا ، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما
عداها واستوى وهمه في ذلك ، حتى لا يدري صلى أربعا وخمسا أو ما عداها . ولم
نقف لغيره في ذلك على شئ ، وما قاله محتمل ، لأن رواية الحلبي تدل عليه من
حيث المفهوم ، ولأنه شك في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة ، لاحراز العدد ، ولا
مقتضيا للاحتياط ، إذ الاحتياط يجب مع شك النقصان ، فلم يبق إلا القول
بالصحة مع سجدتي السهو . مع أنه يحتمل الإعادة لأن الزيادة مبطلة ، فلا يقين
بالبراءة والحمل على المشكوك فيه قياس ، فلا يتعدى صور المنقول .
( وصفحة 136 )
" . . من يقول إن ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست
رباعيات ، والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا ، وهو الظاهر من كلام
أبي الصلاح .
( وصفحة 140 )
" مسألة : قال ابن أبي عقيل : الذي يجب فيه سجدت السهو عند آل الرسول عليهم
السلام شيئان : الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره ، والآخر دخول الشك
عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها .
( وصفحة 142 )
" مسألة : سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها ، سواء كانتا للزيادة أو
النقصان ، وهو اختيار ابن أبي عقيل فإنه حيث أوجب السجدتين في الموضعين
لا غير ، وهو الكلام والشك بين الأربع والخمس ، قال : وهما بعد التسليم فمن
سجدهما قبله بطلت صلاته " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 215
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢١٥