الخلل
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 203 )
" وأما من قام في موضع القعود ، أو بالعكس ، فذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع
وفي من لا يحضره الفقيه ، وسلار ، وأبو الصلاح إلى أنه يوجب سجدتي
السهو ، وهو في رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ، والشيخ
متردد ، والمفيد ساكت . وأما من شك بين الأربع والخمس فهو مذهب الشيخ في
النهاية والمبسوط ، والمرتضى في المصباح ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وأبي
الصلاح " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 132 )
" والذي ذهب إليه الشيخان وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وباقي الأصحاب إعادة
الصلاة ، سواء كان الشك أول مرة ، أو ثاني مرة . لنا : ما رواه الفضل بن
عبد الملك في الصحيح قال قال لي " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " وفي
الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت : رجل لا يدري أواحدة
صلى ، أم اثنتين ؟ قال " يعيد " وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين ؟ قال
" يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في
السفر " .
( وصفحة 133 )
" مسألة : الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من
قيام لمن شك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، ذهب إليه الشيخان
والسيد المرتضى وابن البراج وابن الجنيد . وقال ابن أبي عقيل : إنه يصلي ركعتين من
جلوس ولم يذكر التخيير ، وعلي بن بابويه قال في الأولى بالتخيير بين البناء على الأقل
والإتيان بالباقي ، وبين البناء على الأكثر وصلاة ركعة أخرى من قيام ، وفي المسألة
الثانية صلاة ركعتين من جلوس .